عنوان الفتوى : الوصية بالمنافع والوصية للأحفاد بميراث أبيهم المتوفى
بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة العلماء الأفاضل حياكم الله، أفتونا في سؤالي هذا جزاكم الله خيراً، كان لجدي ثلاثة أبناء توفي منهم اثنان في حياته (أي مازال الجد على قيد الحياة ومات أولاده الاثنان قبله، وأحد الأبناء لديه ولد وبنت وأوصى لهما -أي الولد والبنت- جدهم أن يأخذوا ما كان لأبيهم من إرث أي حق أبيهم كاملاً... والابن الآخر لديه ابنتان أوصى لهما الجد بقطعة أرض معيشة لهن إلى حين وفاتهما -أرض زراعية- ولم يوص لهما بأخذ إرث أبيهن... أما الولد الثالث لم يمت إلا بعد أبيه ولا يوجد خلاف عليه... هل ما قام به الجد بوصيته للولد والبنت بأخذ ما لهما من حق أبيهم المتوفى قبل أبيه صحيحة حسب الوصية، وهل ما قام به الجد بوصيته للبنتين بقطعة الأرض معيشة لهما فقط! من دون أخذ إرثهن من حق أبيهن صحيح، أي هل وصية الجد صحيحة، أفيدونا وفقكم الله لما يحب ويرضاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أوصى به الجد لابني ولده الأول المتوفى بقدر نصيب أبيهم من الميراث لو كان حياً يعتبر وصية صحيحة، فإنها وصية لغير وارث، لأنهما محجوبان بابن الصلب، وكذا وصيته لابنتي ابنه الثاني بمنفعة قطعة الأرض مدة حياتهما، فهي وصية بالمنافع، والوصية بالمنافع صحيحة عند جمهور الفقهاء، وتنفذ هاتان الوصيتان إذا كان مجموع مقدارهما الثلث فأقل، ولا تنفذان فيما زاد عن الثلث من مجموعهما إلا بإجازة الورثة، إذا كانوا بالغين رشداء، ويرجع إلى أهل الخبرة في تحديد ما يمكن أن يكون عليه نصيب البنتين في انتفاعهما بقطعة الأرض حياتهما، وتوزع الوصية وهي الثلث بالنسبة على مستحقيه.
وننبه إلى أن مثل هذه المسائل محلها المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية ونحوها، لاسيما وأن بعض المسائل التي ذكرنا محل خلاف بين الفقهاء كالوصية بالمنافع، وكيفية تقدير الموصى به في هذه المنافع ونحو ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.