عنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مؤسسة وساطة تجارية وأقوم بالوساطة في مجال الأسماك مقابل عمولة، فهل يجوز لي وضع العمولة على سعر الشراء وأخبر المشتري أن سعر البضاعة مع عمولتي هو كذا مثلاً إذا كانت تكلفة الحاوية هي 13000 دولار من نوع ما أقوم أنا بإخبار الزبون أن تكلفتها مع عمولتي هي 14000 دولار، فهل هذا جائز أم لا بد من أن يحدد لي هو العمولة؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الوساطة التجارية لها حالتان:

الأولى: أن تكون وظيفة المؤسسة هي مجرد السمسرة، ولا علاقة لها بما يحصل من الربح أو الخسارة في البضاعة، ولا ضمان عليها فيما لم تتسبب فيه من التلف ونحوه، ففي هذه الحالة ليس لها الحق إلا في أجرة محددة، ولا يجوز أن تضاف إلى سعر الشراء، لأن ذلك سيؤدي إلى جهلها من الطرف الآخر، وجهل أي من المتعاقدين بقدر الأجرة مفسد للإجارة.

والحالة الثانية: أن تكون وظيفة المؤسسة هي شراء البضائع من أصحابها، وبعد أن تدخل في ضمانها، تبيعها هي إلى زبائنها بالأسعار التي تتفق معهم عليها، وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة أن تضيف إلى سعر الشراء ما تريده من الربح، ولكنه في هذه الحالة يسمى ربحا وليس عمولة.

والذي يتبادر من السؤال هو أن وظيفة المؤسسة تدخل في الحالة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فليس لها أن تضيف العمولة إلى سعر الشراء.

والله أعلم.