عنوان الفتوى : براءة ذمة الميت من الديون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عاجل /أمي توفيت من حوالي 20 يوما وفي كل ليلة أرى رؤيا تمثل وكأنها تريد فتح كفنها والتخلص منه ، وبعد البحث في أغراضها وجدت مبلغا من النقود عندها مع العلم أن أمي ليس لها أي مدخول ويقدر هذا المبلغ ب 60 مليون سنتيم جزائري ، مع العلم أن أمي رحمها الله كانت تأخذ من مال أبي بدون علمه في بعض الأحيان و لكننا لا نستطيع الجزم أن المبلغ كله من مال أبي إلا أنها مؤخرا كانت تتقاضى منحة أبناء الشهداء مدة 5 سنوات والتي تقدر ب 3 ملايين و500 سنتيم في السنة .و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل براءة ذمة والدتكم مما ذكرتم إلا إذا تحققتم من شيء منه، فإنه يلزم الوفاء به على الوجه الشرعي الذي تبرأ به ذمتها ، وذلك للقاعدة التي ذكرها العلماء ومنهم صاحب أنوار البروق في أنواع الفروق فقال: الدائر بين الموجب وغير الموجب غير موجب ، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب. اهـ

فإذا لم يتم التحقق من تعلق شيء بذمتها فالمال كله يدخل ضمن تركتها ، أما إذا ثبت تعلق شيء بذمتها فالواجب عليكم الوفاء به أولا قبل قسمة التركة ، فالديون مقدمة على الوصايا وأنصبة الورثة ، قال تعالى :  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11 }

والدين يعطى لمستحقه يتصرف فيه كيف يشاء ، أما وضعه في مسجد أو غيره فلا يجوز مع وجود من يستحقه ، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية :45905 ، 46016 ، 41444 . 

والله أعلم .  

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء