عنوان الفتوى : قضاء الابن عن أبيه دينه يخفف عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والد صديق لي ويسأل عما يلي:عليه من البنك الزراعي مبلغ أربعة وعشرين ألف ريالوبعد جهد جهيد قام ابنه-الوحيد-بتسديد ثلاثة آلآف ريالوذلك لأنه ميسور الحال،وطلب من البنك تحويل الدين عليه فرفض البنك طلبه،هل بقي الدين على والده وكيف الطريقة لتخليص والده. كذلك ابتلي والده بالمرض الخبيث في المستقيم(دبره) أعزكم الله ولم يصم سنتين أو ثلاث علما بأن هذا المرض كان سببا في وفاته ويسأل ابنه: هل يقضي عن أبيه الصيام . وفقكم الله لما يحب ويرضى وجعل هذا العمل في موازين حسنا تكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدين الذي يطالب به الميت لا يجب على ولده أداؤه عنه، ما لم يكن الميت قد ترك مالاً، فإن كان قد ترك مالاً فإنه يبدأ بقضاء دينه ثم وصاياه إن كانت في حدود الثلث فما دونه، ثم يقسم الباقي على ورثته، وإذا لم يترك الميت مالاً وقضى ابنه دينه تطوعاً منه ففي ذلك خير كثير، لما يترتب عليه من التخفيف عن أبيه وبره بعد موته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وصححه الألباني.

قال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. انتهى.

وقال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. انتهى.

ويتأكد الطلب إذا كان الولد المذكور ميسوراً كما ذكرت، وما دام الولد قد قضى من دين أبيه ثلاثة آلاف فإن الباقي من المبلغ ما زال في ذمة أبيه، ولو رفض البنك تحويله فهذا غير مسقط للدين عن أبيه.

وعليه؛ فإن أراد الابن المذكور أداء الدين عن والده فليسع في ذلك حسب جهده، وليحرص على الإسراع في ذلك، فإن الثواب فيه أعظم، فقد روى الإمام أحمد في المسند عن جابر: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم، وبرئ منهما الميت، قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه في الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته.

والله أعلم.