عنوان الفتوى : تبرأ ذمة الميت من الدين بتكفل آخر من الأحياء به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي والدي قبل عام وقد كان عليه ديون، ويوجد له أراض وهناك صعوبة في بيع هذه الأراضي، وذلك لتداخلها مع أراضي أعمامي، فإذا قام أحد أعمامي بشراء أرض والدي وتعهد للدائنين بالتسديد كلما توفر له مبلغ من المال؟ كذلك فهو يريد أن ينقل الدين عليه، فهل تبرأ ذمة والدي منذ تعهد عمي بالتسديد للمدينين، أم يشترط أن يتم الوفاء فعلا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على ورثة الميت قضاء دينه فوراً، قبل تنفيذ وصيته وقبل تقسيم التركة بينهم، لما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. وقال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. انتهى. وتبرأ ذمة الميت من الدين إذا رضي أصحاب الدين بانتقال دينهم من ذمة الميت إلى ذمة آخر من الأحياء، كأخيه إذا رضي بانتقال الدين إلى ذمته، لأن المقصود رد الحقوق إلى أهلها أو تنازلهم عنها، وقد حصل ذلك هنا، ولأصحاب الدين الاتفاق مع من انتقل حقهم إليه على زمن السداد حسب التراضي ولا يلزم التعجيل، أما إذا لم يرض أصحاب الدين بانتقال مالهم إلى ذمة أحد، فالواجب بيع ما خلفه الميت ورد حقوقهم لهم في أقرب وقت ممكن، فقد روى أحمد في مسنده عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه، فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت، قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران، فقال: إنما مات أمس قال: فعاد إليه في الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته