عنوان الفتوى : مسائل في الزكاة
أنا موظف التحقت بالعمل منذ الحادي والعشرين فبراير من سنة ألفين وخمسة. ولم أستلم إلا أربعة أخماس من مجموع أجرة الشهور الماضية في الرابع من نوفمبر سنة ألفين وخمسة. أريد أن أعرف متى يجب علي أن أخرج الزكاة. هل بناء على تاريخ التحاقي بالعمل أم بناء على تاريخ تسلمي لأربعة الأخماس من الأجرة. هذه النقود أقرض منها من يطلب مني ذلك وعلما أنني سأستلم بقية المبلغ من مجموع أجرتي أي الخمس المتبقي بعد مرور سنة على توظيفي وإصدار قرار تعييني رسميا. هل إذا مر الحول ووجبت علي الزكاة هل تدخل النقود التي أقرضها في حساب النصاب وكذلك الخمس المتبقي من مجموع الأجرة. هذه النقود التي بحوزتي أضعها في البنك دون أخذ الفائدة. وسبب وضع النقود في البنك هو أن وزارة المالية أصدرت قانونا يقضي بتحويل أجرة كل موظف تجاوزت أجرته الألف وخمسمائة درهم إلى حسابه البنكي إذا كنت أود جمع النقود لشراء بيت كي أستقر فيه, هل هذه النقود يجب إخراج الزكاة عنها. وجزاكم الله عني خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا بالتفصيل حكم زكاة الراتب وكيفية أدائها، وذلك في الفتوى رقم: 3922
أما عن زكاة الأموال التي أقرضتها وكذا الأموال التي ثبتت في ذمة جهة عملك من الراتب (الخمس كما ذكرت) فهي واجبة مادام هذا المال مرجو السداد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 860.
أما عن إيداع الأموال في البنوك الربوية فإنه لا يجوز إلا للضرورة كالخوف على المال من السرقة أو الضياع ونحو ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. ولذا، فإنه لا يجوز لك أن تودع هذا المال في حساب التوفير الذي يجلب فوائد ربوية، وإنما تودعها في الحساب الجاري وفي حالة الحصول على فوائد ربوية في الماضي فالواجب على من أخذها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين.
وما دام الراتب يتحول إلى حسابك البنكي جبرا لك فلا إثم عليك، لكن يجب عليك أن تسحبه فور تحويله إلى حسابك أخذا بالقاعدة السابقة. وراجع الفتوى رقم: 5773.
ولمعرفة حكم الزكاة في المال المدخر لبناء بيت راجع الفتوى رقم: 19440.
والله أعلم.