عنوان الفتوى : الرضاع الذي تثبت به المحرمية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أمي تعرض عليكم ما يلي : ولد لي طفل وكنت حينها مريضة فقامت زوجة أبي بإرضاعه مرتين أو ثلاثة لا أذكر وأصبح ابني شاباً فهل يجوز أن أزوج ابنة أختي التي من أبي لابني؟ وشكرا جزيلا ً لكم .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وبخمس رضعات مشبعات على الراجح ، وسبق تفصيله في الفتوى رقم : 9790 ، فإذا ثبت الرضاع بالشرطين السابقين ولو بشهادة امرأة واحدة على الصحيح ، فتثبت المحرمية بين الشاب وبين البنت المذكورين في السؤال ، وتكون بنت أخته من الرضاع ، فيحرم زواجه بها مادام رضع من اللبن الناشئ من وطء جده والدك , وللتفصيل تراجع الفتوى رقم : 37357 .
وأما إذا لم يثبت الرضاع فيجوز له الزواج بها ، لأن الأصل عدم الرضاع .
والله أعلم .