عنوان الفتوى : تقطع الدم أثناء النفاس في قول المالكية
استمرت فترة النفاس لزوجتي مدة ما يقارب الأربعين يوما من رابع يوم من شهر رمضان المبارك تم رأت علامتي نهاية النفاس ( البيضاء والجفاف ) ثم أتاها الحيض مدة ثم انقطع فبدأت بقضاء الأيام التي فطرتها في شهر رمضان قبل أن يمر ستون يوماً على نفاسها ولكن في ثاني وثالث يوم رأت بعض الدم ثم توقفت عن الصيام حتى تتأكد من انقطاع النفاس أي بعد ستين يوم على مذهب الإمام مالك فما حكم الأيام التي صامتها الرجاء التوضيح بالتفصيل وعدم تحولي إلى فتاوى أخرى مشابهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن السائل ذكر في سؤاله ما يدل على أن لديه خلفية عن مذهب المالكية في مسألة النفاس فنقول: إن مذهب المالكية رحمهم الله أن أكثر مدة النفاس ستون يوما فلو انقطع الدم في مدة الستين بحيث لم تر دما فإن عليها أن تصلي وتصوم فإذا عاد الدم فهو على حالتين:
الأولى: أن يعود قبل مضي خمسة عشر يوما من حين الطهر فهو دم نفاس لأن أكثر مدة النفاس لم تنته بعد.
الثانية: أن يعود بعد مرور خمسة عشر يوما من بداية الطهر فهو دم حيض وفي كلا الحالتين يبطل صومها إن كانت صائمة ولا ينعقد إذا كان معها قبل طلوع الفجر واستمر حتى طلع الفجر وعليها قضاؤها.
وعليه فصلاة امرأتك التي صلتها حال انقطاع الدم صحيحة وكذا صومها الذي صامته ولم يطرأ عليها دم أثناء النهار صحيح، أما صلاتها حال نزول الدم وكذا صومها في الأيام التي نزل فيها بعض نقاط الدم فغير صحيحين لأنها تعتبر نفساء. قال العلامة الخرشي رحمه الله: لا حد لأقل النفاس كالحيض وإن دفعة عندنا وعند أكثر الفقهاء خلافا لأبي يوسف وأما أكثر زمنه إذا تمادى متصلا أو منقطعا ستون يوما على المشهور ثم هي مستحاضة ولا تستظهر على الستين كبلوغ الحيض خمسة عشر. وقال أيضا: إن تقطع أيام دم النفاس قبل طهر تام كتقطع أيام دم الحيض فتلفق من أيام الدم ستين يوما وتلغي أيام الانقطاع وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ. اهـ
وليعلم أنه متى استمر نزول الدم حتى جاوز الستين يوما فهو دم استحاضة لا دم حيض ففي شرح كفاية الطالب الرباني قال: (وإن تمادى بها أي بالنفساء الدم جلست ستين ليلة على المشهور، ثم إن استمر بعد الستين أو انقطع ثم عاودها قبل مقدار الطهر - الذي هو خمسة عشر يوما - لا تستظهر واغتسلت وكانت مستحاضة. اهـ
والله أعلم.