عنوان الفتوى : جرائم الرجال والإناث في نظر الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رأي جرائم الإناث في نظر الإسلام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإسلام نظر إلى كل من الرجل والمرأة نظرة متساوية، ولم يميز بينهما إلا فيما يتعلق بالخصائص البيولوجية والفيزيولوجية لكل منهما.

فالتكاليف الشرعية فعلا وتركا تستوي فيها النساء مع الرجال، إلا ما ثبت في الشرع تخصيص أحدهما به.

ويستويان كذلك في المثوبة والعقوبة. ويدل لهذا قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً {النحل: 97} وقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا {المائدة: 38}. وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ {النور: 2}.

وعليه، فجرائم الإناث في نظر الإسلام قبيحة قبح جرائم الرجال، ويعاقبن عليها مثلما يعاقب الرجال على جرائمهم.

 والله أعلم.

 

 

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع