عنوان الفتوى : التفاضل والنسيئة في عملة الدولة الواحدة
هل يجوز استئجار الأوراق المالية لدخول دولة معينة ثم ردها عقب المرور من الجمارك ودفع مال زائد على قيمة هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرام فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلا من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره إلا إذا كان ذلك مقبوضا قبضا ناجزا.
هذا هو تأصيل المسألة ومنه يتبين أنه لا يصح إجراء عقد الإجارة على الأوراق المالية سواء كان للغرض المذكور أم لا، لأن الأوراق المالية تستهلك أعيانها باستخدامها مرة واحدة وشرط العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فيكون رد الأوراق التي أخذتها أولا مع الزيادة عليها ربا صريحا اتفق العلماء على تحريمه. قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: ويصح استئجار نقد أي دراهم ودنانير للتحلي والوزن مدة معلومة لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين وكالحلي وكذا ما احتيج إليه الأنف من ذهب وربط الأسنان به مدة معلومة فتصح إجارته لذلك لما مر، فإن أطلق الإجارة على النقد بان لم يذكر وزنا ولا تحليا ونحوه لم تصح الإجارة وتكون قرضا في ذمة القابض لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد. انتهى.
وراجع الفتويين رقم:46810، 47589.
والله أعلم.