عنوان الفتوى : أخذ الشريك أرض شريكه بسيف الحياء
سؤالي كالتالي. شريكان في أرض زراعية ذات بنايات أحدهما استولى على الجزء الأكبر في البنايات تحت سيف الحياء. فهل يعتبر ما أخذه هذا الرجل ظلما أو ماذا؟ وما ذنب المأخوذ منه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعله هذا الشريك من استيلائه على الجزء الأكبر من البنايات أمر محرم ولا يحق له تملكه إلا إذا رضي شريكه وطابت نفسه بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه منه. رواه أحمد وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط، وكون شريكه سكت أو وافق حياء وليس بطيب نفسه لا يجيز له أخذه.
وقد نقل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى الإجماع على أن الآخذ لا يملك ما أخذه من غيره على سبيل الحياء فقال: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي بل كثيرون يقابلون هذا السيف أي الحسي ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الاول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف. ومن الأقوال المأثورة: سيف الحياء أقطع من سيف الجوى. ذكره عليش في فتح العلى المالك وغيره.
فلا شك إذا أن هذا الفعل من الظلم وننصح المأخوذ منه أن يصارح شريكه بالأمر قطعا لمادة الخلاف بينهما.
والله أعلم.