عنوان الفتوى : حكم التلفظ بكلمة ( الطلاق ) دون إسناد إلى الزوجة
بشكل عام هل الإنسان إذا جرى في باله أمر ثم نطق بالكلمة ( الطلاق ) والعياذ بالله حيث أن الشرط لم ينطق به وقد جرى في باله فقط ولم تخرج على لسانه إلا الكلمة ( الطلاق ) نصا كما هي مكتوبة الآن هل في ذلك أثر على علاقته الزوجية علما أنه لوحده زوجته ليست معه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما فيما يتعلق بالنذر فالذي يبدو أنه نذر لجاج ، ونذر اللجاج هو : أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك ، ولا حرج في أن يفي به ، ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 54432 .
وأما فيما يتعلق بالوسواس القهري الذي يعاني منه الأخ ، فهذا مرض وعليه أن يعلم أنه من الشيطان يريد أن يشككه في صحة وشرعية علاقته بزوجته ، وانظر الفتوى رقم : 69412 ، فعليه أن يرفض هذه الوساوس ولا يلتفت إليها وأن يعرض تماماً عنها ، وعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس ، وملازمة قراءة المعوذتين وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى .
أما تلفظه بكلمة ( الطلاق ) هكذا دون إسناد إلى الزوجة أو إشارة فليست طلاقا ، وتراجع الفتوى رقم : 69271 ، وليس عليه شيء مما دار في خاطره من كلام سابق للتلفظ بالكلمة المذكورة ، فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه لعسر التحرز منه ، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل ، قال الصنعاني في سبل السلام : والحديث ( يعني حديث رفع عن أمتي .. الخ ) دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس ، وهو قول الجمهور . انتهى
كما أن من بلغ به الوسواس حداً يغلبه ، ويكون بمثابة المكره فإنه لا يقع طلاقه ، وانظر الفتوى رقم : 52232 .
تنبيه : قولك ( علماً أنه وحده وزوجته ليست معه ) فلا يشترط وجود الزوجة أو علمها بالطلاق لوقوع الطلاق .
والله أعلم .