عنوان الفتوى: حكم إيجار عمارة لتكون مقرا للبورصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمسلم أن يؤجر عمارة يملكها لشركة تريد أن تجعلها مقرا للبورصة بيع الأسهم علما أن هذه الأسهم بعضها حلال وبعضها أو أكثرها حرام ؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء أو إجارته لمن يغلب على الظن أنه سيستعمله فيما لا يرضي الله ، واعتبروا ذلك من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول :  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } فإذا كانت هذه البورصة تتعامل بالربا أو تتاجر في المحرمات فلا يجوز لك تأجير العقار لها ، ولو كان بعض تعاملها بالحلال ، لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: قد لعن آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال: هم سواء . كما في الحديث الذي رواه مسلم، فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا واستمراره ، ولا شك أن توفير المكان المناسب لإيواء المرابين أموالهم ، وما يحتاجونه من أجهزة ومستندات وغير ذلك أبلغ أثراً في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها ، وعلى كل مسلم أن يعلم أن الاستمرار في الربا يعني إعلان الحرب مع الله ، ولا يُعلَم ذنب دون الكفر جاء الوعيد فيه بهذا الأسلوب إلا الربا ، قال تعالى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 279 } ولتمام الفائدة راجع الفتاوى التالية : 1241 ،39017،19202 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة