عنوان الفتوى : تحرش الزوج ببناته لا يضر بعقد الزوجية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
زوجي يعتدي على بناته القاصرات بأعمال شهوانية و ليست بالجماع و هؤلاء البنات ليسوا مني بل من أم ثانية فهل أطلق منه شرعاً ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر فيجب على الأخت السائلة أن تنهى زوجها عن هذا الفعل القبيح الذي ربما جره بعد ذلك إلى الزنا بالمحارم والعياذ بالله ، ولا بأس أن تستعين على ذلك ببعض أهل الرشد والصلاح من أهله أو غيرهم، فإذا انتهى فذاك، وإن أصر على معصيته فلها طلب الطلاق بل هو أولى ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة، وراجعي الفتوى رقم:7429 ، وفعله المشين لا يضر بعقد الزوجية ولا تصير به الزوجة طالقا تلقائيا، وانظري الفتوى رقم: 51937.
والله أعلم.