عنوان الفتوى : نصح الزوجة لزوجها المرتكب للفواحش وإلا فالفراق
ما حكم بقاء الزوجة المسلمة مع زوجها المسلم الكاذب الزاني السارق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج على ما وصف، فإنه يجب على زوجته نصحه، ووعظه، وتخويفه من غضب الله تعالى، وعقابه في الدنيا والآخرة، وتستعين على ذلك بأهل الفضل والخير من ذويهما.
فإن تاب، ورجع إلى الله تعالى، وصلح حاله، فذلك المرجو والمطلوب، وإن أصر على تلك المعاصي، فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي؛ ليفرق بينهما.
ولتعلم أنه لا خير لها في البقاء مع من هذه صفاته، فمن اجترأ على الله تعالى، وضيع حقوقه، وارتكب أشنع ما نهى عنه، وأصرّ على ذلك، فهو لحقِّ غير الله تعالى أشد تضييعًا، ولحرمته أقل مراعاة.
على أن مقامها مع من هذه حاله، قد يجرّ إليها متاعب صحية، وأمراضًا فتاكة، يقف الطب الحديث -على ما وصل إليه من تقدم- حائرًا أمامها، وقد سلطها الله جل وعلا على مرتكبي الفواحش، ومن خالطهم، دون سواهم، فهو عزيز ذو انتقام.
والأخطر من كل ذلك أنه قد يسري إلى من يصاحب مثل هذا بعض أخلاقه السيئة، وصفاته المذمومة، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه.
والله أعلم.