عنوان الفتوى : حكم بيع الصبغة السوداء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع الصبغة السوداء, وغيرها من الألوان والمستحضرات الأخرى؛ كزيوت وكريمات الشعر؟ ومعظم زبائني هم صالونات حلاقة للنساء , أي صاحبات هذه الصالونات هن زبائني فهل أنا أعمل وأكتسب من الحرام أم الحلال ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم صبغ الشعر بالسواد والراجح لدينا أنه محرم ، وسواء في ذلك الرجل أو المرأة لعموم الأدلة الواردة في ذلك, وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 11528 ، والفتوى رقم : 16141 ، والفتوى رقم : 35687 ، والفتوى رقم : 24124 ، وعليه فلا يجوز بيع الصبغة السوداء لمن علم أو غلب على الظن أنه يصبغ بها الشعر ، أما باقي الألوان والمستحضرات الأخرى فلا حرج في بيعها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم : 9065 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة