عنوان الفتوى : تأخير الظهر في غير وقت الحر
في المنطقة التّي أقطن نصلي صلاة الظهر في المسجد جماعة قبل نصف ساعة من صلاة العصر فهل هذا جائز ؟ وجزاكم لله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 55899 ، بيان مذاهب أهل العلم حول نهاية وقت الظهر فقيل نهايته إذا صار ظل كل شيء مثله من غير اعتبار الظل الذي كان موجوداً عند وقت الزوال ، وقيل وقتها مستمر إلى غروب الشمس لكن بعد دخول وقت العصر يسمى ذلك الوقت ضرورياً للظهر خاص بأصحاب الأعذار عند المالكية .
فإذا كانت الجماعة المذكورة تصلي الظهر قبل التحقق من دخول الوقت الشرعي لصلاة العصر فذلك جائز ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى إلا أن الأفضل تعجيلها للظهر في غير وقت شدة الحر ووقت الغيم قال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافاً ، قال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر قال الترمذي : هذا حديث حسن وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الأخير عفو الله تعالى . قال الترمذي هذا حديث غريب . انتهى
وقال النووي في المجموع : تقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق من الأحاديث ، أما في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وطريقه في الحر فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور العراقيين والخراسانيين . انتهى
وبداية وقت العصر تقدم بيانها في الفتوى رقم : 48342 .
والله أعلم .