عنوان الفتوى : بيع البضاعة يثمن زهيد للمحتاجين والتبرع ببعض الأرباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم قد قمت بجلب ماكينتي خياطة عدد (2) مع مساعيين اثنين وقمت بعمل شراشف وبعثتها إلى الجمعية الخيرية حيث تتبنى بيع هذة المنتجات بسعر زهيد ومن ثم أقوم بالتبرع من الأرباح المستحصلة فما هو رأيكم بهذا المشروع أرجو إجابتكم مع جزيل الشكر والتقدير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في ذلك ما كان خاليا من الأمور المحرمة. وأنت مأجور بإذن الله على نيتك الحسنة في تقديم تلك البضاعة وتيسيرها بثمن زهيد لأصحاب الحاجات فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري

كما أنك مأجور على تبرعك ببعض ما يدره عليك ذلك العمل وشرط حصول ذلك كله إخلاص النية لله عز وجل وابتغاء وجهه والدار الآخرة قال الله تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ.

نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد على درب الخير خطانا إنه سميع مجيب.

والله أعلم .

 

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها