عنوان الفتوى : هل يجيب زوجته إذا طلبت الطلاق
زوجتي تطلب الطلاق وأنا أرفض وربما يجمع الله بيننا ثانية وأنا محتار ماذا أفعل؟ أرجو أن تساعدوني في حل هذه المشكلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيستحب للزوج أن يجيب زوجته في طلب الطلاق إذا كان للزوجة عذر شرعي في طلب الطلاق ، وسبق في الفتوى رقم: 3484.
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر ومسوغ شرعي ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 35085.
وإذا كان طلب الزوجة الطلاق من الزوج لغير عذر، فللزوج أن لا يجيبها إلى طلبها ، وأن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه، بأن ترد عليه ما أعطاها من مهر ونحوه
وينبغي للزوجين أن لا يلجآ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل للإصلاح والتوفيق بينهما، ومن ذلك أن يختارا رجلين من أهلهما ذوي رأي وصلاح ، ليصلحا بينهما ، قال تعالى:
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.