عنوان الفتوى : حكم النظر إلى الميت وتقبيله
هل يجوز النظر إلى الميت قبل غسله وبعد غسله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز النظر إلى الميت وتقبيله قبل غسله وبعده للحاجة بشرط أن يكون القائم بذلك ممن يجوز له النظر إليه ومسه في حال حياته، ومن ذلك محارمه من النساء وزوجته، والعكس إذا كان الميت أنثى، وقد دلت على ذلك السنة فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي ، أو قال: عيناه تذرفان. رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وعنها أيضاً قالت : أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة ، فكشف عن وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ، ثم بكى فقال : بأبي أنت يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين . رواه البخاري .
وعنها أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد اشتكت من صداع ألم بها: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك . رواه ابن ماجه.
قال الشمس الرملي: ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه لخبر أنه صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته . ولما في البخاري : أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ، وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قال السبكي ، وجوازه لغيرهم ، ولا يقتصر جوازه عليهم ، وفي زوائد الروضة في أوائل النكاح : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، فقيده بالصالح ، وأما غيره فينبغي أن يكره. وفي الحاشية عليه قال ( قوله : كأصدقائه ومنهم الزوجة والزوج فيما يظهر ) اهـ
والله أعلم .