عنوان الفتوى : لا حرج في تبرع الجمعيات الخيرية بالأكفان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء، عندي سؤال: كنت أعمل أنا وأبي في المملكة العربية السعودية، ونوينا في شهر رمضان 1427هـ الذهاب لأداء عمرة، وفي طريقنا إلى العمرة انقلبت بنا السيارة التي تقلنا وتوفي أبي -رحمه الله - وقد أصبت في رأسي إصابة بالغة، وقد تم تكفين أبي في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية، وتم نقل الجثمان إلى مصر. أنا يا فضيلة الشيخ أسأل عن الكفن في هذه الحالة، هل يجوز، وإذا كان لا يجوز هل أقوم بإخراج قيمة الكفن من مالي الخاص، أفيدوني- أثابكم الله- لأن هذه المسألة تؤرقني وأفكر فيها كثيراً، فماذا أفعل؟ جزاكم الله الفردوس الأعلى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم أباك وأن يكتب لكما أجر عمرة تامة.

 ولتعلم أنه لا حرج في تبرع الجمعية الخيرية أو غيرها بتكفين أبيك وتحمل نفقات نقله ودفنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13830.

ولذلك فلا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى- ولا يلزمك إخراج قيمة الكفن، وإذا أخرجت شيئاً من مالك صدقة عن نفسك، أو عن أبيك فذلك خير تثاب عليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم وقوف الرجل على غسل حماته
هل يجوز للابن أن يغسل أمه بعد موتها
هل يجب حضور غسل الميت
وضع القطن في مخارج الميت وهل يشرع القيام للجنازة
خلاف العلماء فيمن ولد ميتا هل يغسل ويصلى عليه أم لا
كفارة من قبلت ميتا أجنبيا عنها
استحباب التكفين بلباس إحرام الحج
حكم وقوف الرجل على غسل حماته
هل يجوز للابن أن يغسل أمه بعد موتها
هل يجب حضور غسل الميت
وضع القطن في مخارج الميت وهل يشرع القيام للجنازة
خلاف العلماء فيمن ولد ميتا هل يغسل ويصلى عليه أم لا
كفارة من قبلت ميتا أجنبيا عنها
استحباب التكفين بلباس إحرام الحج