عنوان الفتوى : استحباب التكفين بلباس إحرام الحج
تحية لكم وللعاملين على الموقع, أما بعد: فوالدي توفي منذ حوالي شهر، وبعد تغسيله، قمنا بوضع الإحرام عليه: الذي كان قد حج به منذ فترة كبيرة، ولففناه به فوق الكفن، وحين إدخاله القبر ألححت عليهم أن يدخلوه بهذا الإحرام فوق الكفن؛ لأنه قد حج به. فهل هذا يجوز؟؟ أخاف أن يضر أبي- رحمه الله- هذا إن لم يكن جائزا. وأريد أن أعرف ما يمكن عمله لينفعه في قبره. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب بعض الفقهاء أن يوصي الإنسان أن يكفن في ثياب قربة، وذلك يشمل ثيابه التي كان يصلي بها الجمعة، والتي حج بها .
قال في التاج والإكيل عند شرحه لقول خليل : ( وكفن بملبوسه لجمعة ) : (ابن حبيب: ويستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته، وإحرام حجه، رجاء بركة ذلك. وقد أوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد بها بدرا ). انتهى.
وراجع في جواب المسألة الثانية الفتوى رقم: 109039
والله أعلم.