عنوان الفتوى : هل يجوز للابن أن يغسل أمه بعد موتها
هل يجوز أن يغسل الابن أمه غسل الموت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتغسيل الابن أمه بعد موتها لا يجوز عند وجود من تغسلها من النساء، فإن لم توجد امرأة جاز له تغسيلها من فوق ثوب بحيث لا ينظر إلى جسمها ولا يباشره بيده بحيث يلف على يده خرقة كثيفة أو نحوها.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: فإن لم يوجد من أقاربها النساء أحد فالمرأة الأجنبية ولو كتابية بحضرة مسلم، ثم المحرم من أهلها الرجال يغسلها من فوق ثوب، وصفته -على ما قال بعض- أن يعلق الثوب من السقف بينها وبين الغاسل، ليمنع النظر ويلف خرقة على يديه غليظة ولا يباشرها بيده. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء، فقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء قال: لا. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صباً. قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها؟ قال: نعم. وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة. انتهى.
والله أعلم.