عنوان الفتوى : المعيار الذي على أساسه تختار الزوجة
سؤالي هو:هل يجوز الاستخارة في اختيار العلماء لكثرة اللقط هذه الأيام ومعرفة العلماء ذوي عقيدة صحيحة صعب جدا لما يخفوه من شوائب لأن في حديث جابر بن عبد الله قال كان يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمر كله ونظرا لما فيها من استشارة للخالق؟وهل الزواج من أهل الكتاب أو سوداء اللون أو من أصل سيء علما بأن الصنفين الأخيرين مسلمين جائزوأرجو ذكر الأدلة من السيرة النبوية ؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 64980 ، والفتوى رقم : 18328 ، بعض صفات من ينبغي أن يؤخذ عنه، وبينا أن المتعلم أو المستفتي ينبغي أن يختار الأكثر اتصافاً بالعلم والورع والتقوى ، فإذا لم يتضح له أفضلهم فلا مانع من أن يؤدي صلاة الاستخارة لاختيار من يأخذ عنه ، وراجع الفتوى رقم : 51236 ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 11280 ، والفتوى رقم : 22256 .
والمسلم يجوز له نكاح الحرة الكتابية العفيفة بدليل قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5 } وللفائدة راجع الفتوى رقم : 25840 ، والفتوى رقم : 8674 ، ويجوز الزواج من المرأة السوداء بدليل زواج زيد بن حارثة رضي الله عنه بأم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سوداء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود ، وقد وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل ، فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله. انتهى
كما يجوز الزواج من المرأة التي ترجع إلى أصل خبيث وقد ضعف أهل العلم الحديث الوارد في النهي عن الزواج من خضراء الدمن كما تقدم في الفتوى رقم : 26288 ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 62284 . واعلم أن معيار الفضل عند الله تعالى هو التقوى والعمل الصالح بغض النظر عن اللون أو الجنس أو غيرهما قال تعالى : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات: 13 } كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المعايير التي ينبغي اختيار الزوجة على أساسها حيث قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . متفق عليه
ولم نقف على دليل من السيرة النبوية يخص هذه المسألة الأخيرة ، وفي هذا الحديث الشريف كفاية فالمرأة التي ترجع إلى أصل سيئ إذا كانت متصفة بالاستقامة على دين الإسلام لا يضرها ما بأصلها من خبث لقوله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الزمر: 7 } .
والله أعلم .