عنوان الفتوى : هل يجزئ المسبوق قراءة السورة في الركعتين الأخريين
ملاحظة: هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه تجوز قراءة السورة في هذه الحالة ولا تبطل الصلاة بذلك بل لا تبطل الصلاة ولو قرأ المصلي السورة في جميع الركعات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 26636، والفتوى رقم: 59958، وقد ذكر النووي في المجموع في الفقه الشافعي أن من تمكن من قراءة السورة في هذه الحالة لا يعيدها في باقي الصلاة فقال: لو كان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأوليين. انتهى.
وخلاصة القول أن المسبوق إذا لم يأت بالسورة فيما أدرك مع الإمام فإنه يأتي بها مع الفاتحة في باقي الصلاة باتفاق جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر خلاف أهل العلم فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاة المسبوق أو آخرها: ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة، قال ابن عبد البر كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة على حسب ما قرأ إمامه إلا إسحاق والمزني وداود قالوا يقرأ بالحمد وحدها. انتهى.
وإذا تمكن من قراءة السورة في الركعتين اللتين أدرك مع الإمام فقد تقدم ما ذكر النووي من أنه لا يعيد قراءتها على القول باختصاص القراءة بالأوليين. وأما على القول باستحباب قراءة السورة في جميع الصلاة فإنه يقرأ السورة في الجميع. وعند المالكية يسن للمسبوق قراءة السورة في الأخريين ولو قرأهما مع الإمام في الأخيرتين بالنسبة للإمام.
والله أعلم.