عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالجوائز المكتسبة من دور النشر
قامت إحدى دور النشر المتخصصة في نشر وطباعة بعض المجلات والجرائد المعروفة بقرعة نلت منها جائزة نقدية. ـ ما حكم هذا المال ؟ ـ علي ديون ربوية أخذتها من بنك هنا بفرنسا. هل يمكنني رد جزء منها من هذا المال ؟ بارك الله فيكم ودمتم في نشر نور الإسلام خدمة المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الجائزة النقدية غير مرتبطة بدفع مبلغ إلا ثمن الجريدة وكان الغرض من شرائها أن تقرأها وتستفيد منها ثم تشترك في المسابقة أو القرعة، وليس الغرض مجرد الاشتراك في المسابقة أو القرعة فلا حرج فيها وإلا فإنها لا تجوز لأنها حينئذ من الميسر المحرم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 1243.
وإذا تقرر هذا فحيث كانت هذه الجائزة مباحة فلا حرج في صرفها في سداد ما عليك من ديون علما بأنه لا يجوز لك دفع ما ترتب على هذه الديون من فوائد ربوية وأنت تستطيع الامتناع من دفعها دون أن يلحقك ضرر معتبر شرعا.
أما إذا كانت الجائزة غير مباحة فلا يجوز لك أخذ شيء منها والواجب صرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المدارس ونحو ذلك، إلا أن تكون مضطرا ضرورة شرعية بحيث إذا لم تأخذ منها هلكت أو قاربت الهلاك أو تعرضت للسجن الطويل فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك الأخذ منها بالقدر الذي تندفع به الضرورة وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كما تقدم وراجع الفتوى رقم: 47611.
والله أعلم.