عنوان الفتوى: المال المستفاد من الشوت مكتسب بالقمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أريد الاستفسار عن التالي: ابن عمي قد اشترك في مسابقة شووت وقد فاز بمبلغ كبير وقد سافر مع أخي إلى السعودية واشترى كمبيوتر له ولأخي وقد وضع في متناول يد البيت لمن يحتاج استخدامه، وبما أني أدرس في الجامعة وأحتاج إلى الكمبيوتر فإني أستخدمه ولكن فكرت في الأمر وأنه من مال الشووت فيمكن أن يكون استخدامه حراما، والله أعلم، مع العلم بأني أحتاج إليه، أطلب المساعدة والتبصير أكثر؟ مع الشكر الجزيل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال المستفاد من مسابقة الشوت مال محرم لأنه مأخوذ بالقمار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2781.

ولهذا فإن الواجب عليك البعد عن فتح هذا الكمبيوتر المستفاد من مال أصله قمار، ويجب على أخيك التخلص منه بصرفه في مصالح  المسلمين العامة كالمدارس التي تدرس القرآن لأبناء المسلمين أو غير ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 3519.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه