عنوان الفتوى : تقصير الزوج في الوطء لا يسوغ للمرأة ارتكاب الزنا
أعرف أنثى زوجها ربما في العام يعاشرها مرتين أو ثلاثا فزنت ما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزنا من أعظم الذنوب ومن أقبح الفعال، حذر الله تعالى منه في كتابه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد رتب عليه الشرع عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية من أشد أنواع العقوبات، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 1602.
وإذا كانت المرأة ذات زوج ووقعت في الزنا كان الإثم في حقها أعظم وتقصير الزوج في حقها في الوطء لا يسوغ لها ارتكاب الزنا، وإذا استمر زوجها في هذا التقصير فالأولى أن تصارحه وتناصحه بأسلوب طيب ولها أن تطلب منه الطلاق حين الخشية من الضرر.
وعلى كل حال، فالواجب بذل النصيحة لهذه المرأة وتذكيرها بالله تعالى وبسوء عاقبة الزنا في الدنيا والآخرة, وبأن تسارع إلى التوبة إلى الله. والواجب أيضا أن تستر على نفسها فلا تخبر بذلك أحدا، وأن يستر الناس عليها، وتراجع الفتوى رقم: 1095.
والله أعلم.