عنوان الفتوى : إخراج الزكاة ممن يملك نصابا وعليه دين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعرف قيمة زكاة المال,في مبلغ خمسين ألف جنيه,علما أنه علي دين قيمته ثلاثة وثلاثون ألف جنيه, في صورة أقساط شهرية؟ برجاء الرد للضرورة الشديدة, جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقدر الواجب إخراجه في زكاة النقود هو ربع العشر أي 2،5% بشرط أن يكون المال قد بلغ نصابا 85 غراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، فمن ملك من المال نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجب عليك إخراج الزكاة وهي ربع العشر وتدفع إلى أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.

وأما كيف تزكي وعليك دين فلا يخلو الحال من أمرين:

الاول: إما أن يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فيلزمك حينئذ أن تزكي كل المبلغ الخمسين ألفا.

الثاني: أن لا يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فتزكي حينئذ المبلغ المتبقي بعد حصر الدين وهو سبعة عشر ألف جنيه، وانظر الفتوى رقم:  6336، والفتوى رقم: 11338. في كيفية زكاة من عليه دين وله مال، والفتوى رقم:  3082، كيفية حساب الزكاة.

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه