عنوان الفتوى : الدين الحالُّ أو المؤجل يمنع الزكاة إذا استغرق المال
ما حكم زكاة أموال تدفع في امتلاك شقة بالتقسيط مرعليها الحول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل من ملك مالاً من الأموال الزكوية يبلغ نصاباً، ومر عليه الحول فإنه تجب عليه فيه الزكاة، إلا إذا كان عليه من الدين ما لو نزع من المال لم يبق بعده نصاب.
وعلى هذا فنقول للسائل: إذا كنت اشتريت الشقة بالفعل، ولم يكن عندك من المال ما لو نزعت ثمن الشقة الذي في ذمتك منه لم يبلغ نصاباً ، فلا زكاة عليك ، وسواء كانت الأقساط حالة أو مؤجلة، هذا هو القول الأرجح، والذي تدل عليه النصوص من أن الدين حالاً أو مؤجلاً يمنع الزكاة إذا استغرق المال، أو لم يترك منه نصابا ، مع عدم وجود مال آخر - غير زكوي- ، يمكن أن يجعل في مقابل الدين.
أما إذا كنت لم تشتر الشقة بالفعل، وإنما توفر لها ما تشتريها به فتجب عليك الزكاة إذا لم يكن عندك مانع من وجوب الزكاة.
والله أعلم.