عنوان الفتوى : كيفية حساب زكاة النقود والذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أسال عن زكاة المال والذهب كم هي؟ وكيف تحسب؟ وهل تحسب عن المبلغ الإجمالي بفوائده أم بدون الفائده؟ كذلك هل علي أن أخرج الزكاة عن مال ادخرته لبناتي في دفاتر البنك علما بأنه لم يتعد العشرة آلاف لكل واحدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فنصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً وهو ما يقدر وزناً بخمسة وثمانين غراماً، فإذا ملك المسلم هذا المبلغ فما فوق وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج عنه ربع عشره أي 2,5% ، وزكاة المال تابعة في حكمها لزكاة الذهب، فالنصاب من المال هو ما يساوي هذا القدر من الذهب. وطريق معرفة ذلك أن تسأل عن ثمن غرام الذهب يوم حلول الحول ، ثم تضرب ذلك في خمسة وثمانين ، فالحاصل هو النصاب ، ثم تخرج عنه ربع عشره . والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه ، ولو لم يحل الحول على الأرباح . والمبلغ الذي تدخره لبناتك تجب الزكاة فيما بلغ منه نصاباً وحال عليه حول في ملك من ادخرته لها . والله أعلم .