عنوان الفتوى : قضاء من صلى بالنجاسة معتقدا أنه صاحب سلس
منذ أن بدأت الصلاة وأنا بعمر 16 سنة كنت أتوضأ وأصلي وأنا أعتقد أنني أعاني من مرض سلس البول فكنت أتوضأ لكل صلاة كما في حالة سلس البول ولكنني وجدت أن حالتي ليست سلس البول كما كنت أعتقد بعد أن حضرت إحدى محاضرات الفقه وبعد مراسلتكم وجدت أن علي أن أخصص ملابس خاصة للصلاة وأغسل العضو عند كل صلاة فما حكم الصلاة خلال كل هذه المدة (10) سنوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 55379، الفتوى رقم: 57073، بيان حقيقة سلس البول مع توضيح طريقة طهارة صاحبه، فإذا تبين فعلا أنك مصاب بسلس البول فلا شيء عليك، وصلاتك صحيحة في المدة التي ذكرتها.
وإذا كان ما بك لا تنطبق عليه صفات السلس وقد ينزل منك البول أثناء الصلاة أو قبلها ولم تجدد الوضوء فصلاتك حينئذ باطلة لأن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم
فإذا عرفت عدد تلك الصلوات التي تبين بطلانها فاقضها، وإن تعذرت عليك معرفة عددها فواصل القضاء حتى تغلب على ظنك براءة الذمة. وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 58935.
وإذا صليت مع وجود نجاسة البول في ثيابك جاهلا أو ناسيا فصلاتك صحيحة عند بعض أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللتفصيل راجع الفتوى رقم: 67038، والصلاة المفروضة واجبة على كل من ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ التي تقدمت في الفتوى رقم: 10024، ومن بين هذه العلامات بلوغ خمس عشرة سنة.
وعليه، فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي مضت عليك بعد ظهور إحدى علامات البلوغ، وعليك أيضا الاحتياط في القضاء حتى تغلب على ظنك براءة الذمة.
والله أعلم.