عنوان الفتوى : لا يشترط الترتيب بين الأبناء في العقيقة
هل يجوز ذبح العقيقة عن الأولاد في رمضان لأخذ ثواب تفطير الصائم ؟ وهل تجوز بعدم التسلسل أي إن لي بنتا كبرى ثم يليها ولدان ثم يليها بنتان فهل يجوز لي البدء بمن أريد أم يجب أن أبدأ بهم بالتسلسل أي البنت الكبرى، ثم الولد ومن بعده الولد، ثم البنتان - علماً أنها توأم آخر بنتين - وبم أعق هل الخروف هو ما يجب أن أعق به؟ أفيدونا أفادكم الله .. وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة سنة مؤكدة، ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين، ولا حرج في ذبحها في رمضان مع نية تفطير الصائمين.
ولا يشترط الترتيب بين الأبناء بحسب ولادتهم لعدم ورود شيء في ذلك، لكن ينبغي أن يراعي ويذبح عن الذكر شاتين، ويحصل أصل السنة بواحدة، وعن الأنثى شاة من الضأن أو المعز، مجزئة في الأضحية، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
والله أعلم.