عنوان الفتوى : هل يتيمم إذا تحرج من الوضوء ليلا في بيت أخيه
مسلم أعيش في أمريكا في بيت مع عائلة أخي المتزوج، أجد صعوبة وحرجا كبيرين عند الخروج من غرفتي ليلا للوضوء لصلاة الفجر، هل لي أن أتيمم للصلاة، علما بأنه ليس لي مكان أعيش فيه غير بيته، وهو لا يصلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التيمم لا يلجأ إليه إلا في حال عدم وجود الماء أو عدم إمكانية استعماله لمرض ونحوه، وحيث إن الأخ السائل لم يمنعه من الوضوء مرض أو نحوه، وإنما يمنعه الحرج من صاحب البيت، فإنه لا يجوز له أن يتيمم، بل لا بد من الوضوء.
علماً بأننا كنا نود منك أن تبين لنا نوع الصعوبة والحرج الذين تجدهما إذا ذهبت للوضوء، لكن ما قلنا لك هو الأصل. فعليك أن تذهب للوضوء ولو مع وجود الحرج المذكور، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر على نفسك أو مالك، وانظر الفتوى رقم: 12699، والفتوى رقم: 16928.
واعلم أنه يجب عليك أن تنصح أخاك وتعظه في ترك الصلاة ولا تستح منه بل بين له بأسلوب كيس أهمية الصلاة في الإسلام وعقوبة تاركها والمتهاون بها، ولتطلعه على هذه الفتاوى: 63561، 6061 إن أمكن ذلك.
والله أعلم.