عنوان الفتوى : ما ينظر إليه من المخطوبة
أريد أن أعلم صحة أن سيدنا عمر بن الخطاب كشف عن ساق إحدى النساء حينما أراد أن يتقدم لخطبتها حيث أني قرأتها في فقه السنة لسيد سابق، وإذا كان صحيحا، هل يجوز ذلك الآن باعتبار أن سيدنا عمر بن الخطاب فعل ذلك وهو من الخلفاء الراشدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد في مصنف عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها. قال فكلمه فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. قال: فبعث بها إليه، قال: فذهب عمر فكشف عن ساقها: فقالت: أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. وهذا الأثر فيه ضعف لانقطاعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، مع أن المسألة فيها خلاف، قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 27234.
والله أعلم.