عنوان الفتوى : تقسيط الزكاة المتأخرة
توفي والدي وترك أربعة أولاد ذكور بالغين وترك مبلغا من المال فادخرته والدتي وقسمته على خمسة أجزاء:- جزء للطوارىء لمصروف البيت.- أربعة أجزاء لمساعدة أولادها الأربعة عند زواجهم. الآن وبعد مرور عشرة سنوات تزوج الأولاد الأربعة ونفد المبلغ المدخر، هل كانت تجب الزكاة في المبلغ المدخر، إذا نعم من يجب عليه تسديد دين مقدار الزكاة الأم أم الأولاد، وهل يجوز تقسيط سداد الزكاة لأن أصل المبلغ المدخر قد نفد؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على القاصرين إذا بلغوا الرشد أن يخرجوا زكاة المال الذي كان مدخراً عن جميع السنين السابقة لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وهي حق الفقراء في مال الأغنياء، ولا مانع عند عدم وجود ما يكفي لسدادها الآن من أن يؤجل إخراجها حتى يحصل على المال الكافي لذلك، كما لا يوجد مانع من إخراجها مقسطة، ما لم يقدر على إخراجها دفعة واحدة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66458، 22615، 53164، 28517.
وننبه إلى أنه يجب على ولي مال اليتيم غير البالغ الراشد أن يُخرج زكاة مال اليتيم وألا يؤخرها أو يُهمل إخراجها، لأنها واجب لا يجوز تأجيله، وهو حق تعلق بالمال لا بالأيتام فلا يشترط في وجوبه بلوغهم ولا رشدهم.
والله أعلم.