عنوان الفتوى : تجب الزكاة في النقد سواء كان مدخرا أو مستثمرا
نحن عائلة مكونة من 10 أشخاص أبي وأمي وأنا وإخواني السبعة وأنا أكبرهم. بعد بلوغي العشرين من عمري مرض والدي وأقعده المرض عن العمل مع العلم أنه مصدر الدخل الوحيد للعائلة وكان معنا مبلغ (100000) ريال سعودي كانت مكافئة نهاية الخدمة لوالدي ، فكنا نصرف منها حتى أصبحت (25000). وبعد حوالي عامين أنعم الله علي بأن وجدت عملاً أصرف به على أهلي والآن لي سنة كاملة في عملي هذا . أي مر على مبلغ (25000) عاما كاملاً سؤالي هو .. هل على هذا المال زكاة ؟ وإذا كان عليه زكاة فكم مقدارها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنقد إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة سواء كان النقد _ خلال الحول _ مدخرا أو مستثمرا
ونصاب النقد هو ما يعادل 595غراما من الفضة أو 85 غراما من الذهب
والزكاة الواجبة في النقد هي ربع العشر أي 2.5 %
وعليه فالزكاة تلزمكم في المبلغ كاملا وليس في المبلغ المتبقي فقط وتكون طريقة حساب الزكاة بأن تنظروا بعد مرور الحول الأول في المبلغ المتبقى وتخرجوا ربع عشره ثم تفعلون مثل ذلك فيه بعد مرور الحول الثاني
وراجع لمزيد فائدة :
الفتوى رقم 37227 والفتوى رقم 40228
والله أعلم