عنوان الفتوى : تجب الزكاة في النقد سواء كان مدخرا أو مستثمرا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن عائلة مكونة من 10 أشخاص أبي وأمي وأنا وإخواني السبعة وأنا أكبرهم. بعد بلوغي العشرين من عمري مرض والدي وأقعده المرض عن العمل مع العلم أنه مصدر الدخل الوحيد للعائلة وكان معنا مبلغ (100000) ريال سعودي كانت مكافئة نهاية الخدمة لوالدي ، فكنا نصرف منها حتى أصبحت (25000). وبعد حوالي عامين أنعم الله علي بأن وجدت عملاً أصرف به على أهلي والآن لي سنة كاملة في عملي هذا . أي مر على مبلغ (25000) عاما كاملاً سؤالي هو .. هل على هذا المال زكاة ؟ وإذا كان عليه زكاة فكم مقدارها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنقد إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة سواء كان النقد _ خلال الحول _ مدخرا أو مستثمرا

ونصاب النقد هو ما يعادل 595غراما من الفضة أو 85 غراما من الذهب

والزكاة الواجبة في النقد هي ربع العشر أي 2.5 %

وعليه فالزكاة تلزمكم في المبلغ كاملا وليس في المبلغ المتبقي فقط وتكون طريقة حساب الزكاة بأن تنظروا بعد مرور الحول الأول في المبلغ المتبقى وتخرجوا ربع عشره ثم تفعلون مثل ذلك  فيه بعد مرور الحول الثاني 

وراجع لمزيد فائدة :

 الفتوى  رقم  37227 والفتوى رقم  40228

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه