عنوان الفتوى : الجهل لا يسقط الزكاة
والدتي هي التي تتولى أمورنا منذ الصغر وقبل سبع سنوات أجرت محلا لتبيع به الملابس وبدأت ب700 دينار وكانت تجهل أمر الزكاة فكلما وصل المبلغ ألفاً أو ألفين اشترت بضاعة جديدة لتبيعها وعادة قبل بلوغ الحول, وكانت تعتقد جهلا منها أن الصدقة تغني عنها, والآن تركت المحل العام الماضي , فما حكم الزكاة في السنوات الماضية ,وهي لا تمتلك إلا ما يطعمنا ويسقينا, أفيدونا مأجورين أفادكم الله لأن والدتي تخشى الله من هذا الموضوع بعد ما أعلموها بأمر الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغت قيمة عروض التجارة النصاب أو بما انضم إليها من نقود أخرى والنصاب هو خمسة وثمانون جراماً من الذهب- إذا بلغت القيمة هذا القدر وحال عليها الحول -أي دارت عليه السنة الهجرية- فقد وجبت الزكاة وهي ربع عشر القيمة، وعلى هذه الأخت أن تجتهد في معرفة ما كان بيدها عند رأس كل سنة ثم تخرج زكاة السنوات جميعاً، أي تجتهد في معرفة ما كان لديها عند رأس السنة الأولى فتخرج زكاته، ثم ما كان لديها عند رأس السنة الثانية فتخرج زكاته وهكذا، وإن كانت معسرة الآن فإن الزكاة ثابتة في ذمتها تخرجها متى قدرت.
والله أعلم.