عنوان الفتوى : الزكاة واجبة في المال المدخر إذا تحققت الشروط
بسم الله الرحمن الرحيمنحن عائله مسلمه نعيش في كندا منذ عام ونحن لازلنا بدون عمل ونعيش على مدخراتنا,إذ يتوجب علينا اجتياز الكثير من الامتحانات كي يتسنى لنا البحث عن عمل.الآن نحن ندرس ونعيش على مدخراتنا. كنا والحمد لله مواظبون على أداء فريضة الزكاة، أما الآن لا نعلم هل تجب علينا الزكاة عن ما تبقى لدينا من مال نعتمد عليه في معاشنا ونحن لا نعلم متى يرزقنا الله بعمل في هذه البلاد؟ وجزاكم الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك من المسلمين مالاً ملكا تاما, وقد بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول فإن هذا المال تجب فيه الزكاة لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم ٌ [التوبة:103] .
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فإذا فعلو فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم. واللفظ للبخاري.
إذا ثبت هذا؛ فإن الزكاة تجب فيما تحت أيديكم من المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
ولتعلموا إخوة الإسلام أن أداء فريضة الزكاة من تقوى الله تعالى، وقد وعد الله من اتقاه بأن يجعل له من ضيقه فرجا ومخرجا، كما قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3].
كما أن إنفاق المال سبب في زيادته وبركته، كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سـبأ: 39].
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال, وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا, وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي ? الطبراني: ما نقص مال من صدقة.
وفي ختام هذا الجواب ننبه الأخ السائل إلى أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا للضرورة التي لا يمكن دفعها إلا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم " أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " رواه أبو داود وغيره وذلك لما في الإقامة في بلاد الكفر من الضرر على الدين والأخلاق.
والله أعلم.