عنوان الفتوى : زكاة مال القاصر إذا تأخر الوصي في إخراجها
أنا قاصر و أملك مبلغا من المال تحت وصاية أخي و يخرج عليه الزكاة و لكن ببطء شديد، و لكنى أريد أن أبرئ ذمتي من الله وأخرج هذه الزكاة من مصروفي الخاص، فهل إن لم أخرجها واعتمدت على أخي في ذلك يوجد علي إثم ؟ و هل عند خروجي من الوصاية أخرج ما تأخر أخي في إخراجه من الزكاة أم تسقط عني و هو المسؤول عن ذلك ؟ أرجو إفادتي بالتفصيل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 38200 أن المسؤول عن زكاة مال القاصر هو من تحت يده المال وليا كان أو وصيا، وهو المسؤول عن ذلك أمام الله، فيجب عليه إخراجها متى حال الحول وكان المال نصابا.
فإذا لم يدفع الولي أو الوصي زكاة المال وبلغ القاصر سن الرشد ودفعت إليه أمواله فإنه يزكيها عن ما مضى من السنين التي لم يخرج فيها زكاتها، فالتقادم لا يسقط الزكاة كما بينا في الفتوى رقم: 8995.
وإذا شئت دفعها من مصروفك الخاص فلا حرج عليك، ولكن لا بد أن يعلم مقدار المال والواجب فيه، وينبغي أن تتفق مع الوصي على ذلك حتى لا تخرجاها معا، فإذا فعلت فإنها تسقط عن المال وتبرأ ذمتك أمام الله إذا سلمت إليك فيما بعد.
والله أعلم.