عنوان الفتوى : هل تقسم الأجرة إذا اكتسبها الشريك في يوم العطلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يعمل في صيانة الأجهزة الكهربائية وله شريك، فهل إذا جاءه عمل في يوم العطلة فهل أجره له فقط أم له ولشريكه، وإن كان الجواب الثاني فكيف يكفر عن ما سبق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان يوم العطلة ليس داخلاً في العقد فلا شيء عليك في القيام بأي عمل فيه وما تحصل لك من مال فهو ملك لك، وليس من حق شريكك مطالبتك منه بشيء.

والشركة التي بينكما تُعرف عند الفقهاء بشركة الأعمال أو الأبدان، كما يسميها بعضهم التقبل، وهي جائزة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله، قال في بدائع الصنائع: وأما الشركة بالأعمال فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أوغيرهما فيقولا اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا على شرط كذا. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وشركة الأبدان جائزة، معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم. انتهى.

وقال النفراوي في الفواكه الدواني: ويمكن رسمها بالمعنى المصدري بأنها: اتفاق شخصين فأكثر متحدي الصنعة أو متقاربيها على العمل، وما يحصل يكون على حسب العمل. انتهى.

وننبه هنا إلى أن الفقهاء الذين أجازوا هذا النوع من الشركة اختلفوا في بعض أحكامها اختلافاً ليس هذا موضع بيانه.

والله أعلم.