عنوان الفتوى : حكم المال الذي يوهب لأرملة ثم تزوجت
قام أحد أقاربي بمخاطبة مدير في شركة ليعطيني مبلغا لتأخذه أختي عندما كانت أرملة والآن الحمد لله فقد تزوجت وأنا آخذ المبلغ لها وهي تعطيه لأمي، هل هذا المال يعتبر حلالا أم حراما، أفتونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إعانة الأرامل والمساكين من أعظم القربات إلى الله تعالى، فقد روى الإمام البخاري عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
لكن يجب التنبه إلى أنه إذا كان هذا المدير يصرف ذلك المبلغ لأختك من مال الشركة التي يعمل فيها، فلا يجوز ذلك إلا بإذن صاحب الشركة أو من له صلاحية الإذن في ذلك، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.
وأما إذا كان يصرفه من ماله هو، فلا حرج في ذلك، وإذا عرفت هذا، فإذا كان هذا المبلغ يوهب لأختك نظراً لكونها أرملة فقيرة بحيث لو لم تكن كذلك لم يوهب لها، فإن هذا الوصف ينزل منزلة شرط الواهب الذي يجب مراعاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فإذا تزوجت واستغنت بإنفاق زوجها، فلا يجوز لها أخذ هذا المبلغ، وما أخذت منه بعد زواجها فعليها أن ترده إلى هذا الرجل إلا أن يسامحها فيه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 43344.
ولا يسلمها من الإثم كونها تدفعه لأمك حينئذ إلا إذا وافق الواهب على ذلك.
والله أعلم.