عنوان الفتوى : حكم من نزل منه المذي وهو يطوف
رجل خطب امرأة ثم سافر عنها ثم ذهب إلى العمرة وهناك قابل خطيبته في الحرم واعتمرا معا وفي أثناء الطواف وخطيبته في صحبته أحس بنزول المذي منه دون ملامسة لخطيبته وأتم طوافه ثم سعيه وأكمل عمرته، ثم أراد أن يعيد العمرة بقصد القضاء فذهب إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأحرم وأعاد العمرة ثم أثناء السعي أحس بنزول المذي مرة أخرى وأتم العمرة على ذلك، فما حكم العمرة في كلا الحالتين، وهل عليه كفارة أم قضاء، وهل يقضي عمرة واحدة أم اثنتين، وهل يجوز له أن يحرم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها لعمرة جديدة حيث إن مبتدأ إحرامه كان من ميقات السيل؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الواجب على الشخص المذكور أن يخرج من الطواف ويغسل ذكره وما أصاب المذي من بدنه وثوبه ويتوضأ ثم يتم طوافه وسعيه ويحلق أو يقصر وتكون عمرته قد تمت، وما صنعه الأخ المذكور خطأ وهو في الحقيقة باق على إحرامه الأول، والإحرام الذي أتى به من مسجد عائشة لغو، ويكون الطواف الذي أتى به في المرة الثانية متمم للطواف الأول.
وأما السعي الأول فليس بصحيح لأن من شروط صحة السعي أن يؤتى به بعد الطواف، وأما السعي الثاني فهو صحيح ولا تشترط له الطهارة، فخروج المذي منه أثناءه غير مبطل له.
وعليه؛ فتكون عمرته قد تمت ولله الحمد ولا فدية عليه إلا إذا كان قد حلق شعره أو قص ظفره ونحو ذلك مما هو إتلاف حال رفضه للعمرة الأولى لأنه في الحقيقة لا يزال محرماً، وأما التطيب والوطء ونحو ذلك مما هو ليس بإتلاف فلا فدية فيه لجهله، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 36722.
وننبه السائل الكريم والشخص المسؤول عنه أن الخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها عقد النكاح، وللمزيد من الفائدة عن ذلك تراجع الفتوى رقم: 1151.
والله أعلم.