عنوان الفتوى : أحرم بعمرة ثم رفضها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من نوى العمرة ثم ذهب إلى مكة ولم يؤدها وفك الإحرام ولا يتذكر إن كان قد قص الأظافر أم لا، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة المكرمة بعد ثلاثة أيام وأدى العمرة، ولم يكن يعلم الأحكام الشرعية. ما هو الحكم وما هي الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المقصود بقولك نوى العمرة أنه أراد أن يعتمر ولم يكن قد نوى الدخول في العمرة بالإحرام، فإنه لا شيء عليه. أما إذا كان المقصود أنه قد نوى الدخول في العمرة بالإحرام، فإنه لا يزال محرمًا بالعمرة، ولا يجوز له رفضها، ويجب عليه إتمامها، وما فعله من محظورات في حال إحرامه فما كان منها من قبيل الإتلاف، ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وما كان منها من قبيل الترفه فلا شيء عليه فيه للجهل بالحكم. كما هو مبين في الفتويين التاليتين: 14023، 1565،. والشك في قص الأظافر ليس فيه شيء ما لم يتيقن أو يغلب على ظنه فعله. قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة، عند الحديث عن محظورات الإحرام: لأنا لا نوجب شيئًا بالشك. اهـ وإن كان أراد الاحتياط بإخراج الفدية فهو الأفضل. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أحرمت بالعمرة ورأت الدم فتحللت وفعلت محظورات الإحرام فتبين أنه دم حمل
حبس في مطار الدمام وهو محرم بالعمرة ورجع لبلده.. الحكم.. والواجب
أحكام من أحرم بالعمرة ثم خلع إحرامه خوفا من الشرطة
من اشترط عند إحرامه ولم يكمل عمرته بسبب الزحام
أحرمت من بلدها فلما وصلت جدة تحللت بسبب الإرهاق ثم أحرمت من جدة
رفض الإحرام لمقابلة شخص لا يجوز
واجب من خلع ملابس الإحرام ولم يؤد النسك
حكم من أحرمت بالعمرة ورأت الدم فتحللت وفعلت محظورات الإحرام فتبين أنه دم حمل
حبس في مطار الدمام وهو محرم بالعمرة ورجع لبلده.. الحكم.. والواجب
أحكام من أحرم بالعمرة ثم خلع إحرامه خوفا من الشرطة
من اشترط عند إحرامه ولم يكمل عمرته بسبب الزحام
أحرمت من بلدها فلما وصلت جدة تحللت بسبب الإرهاق ثم أحرمت من جدة
رفض الإحرام لمقابلة شخص لا يجوز
واجب من خلع ملابس الإحرام ولم يؤد النسك