عنوان الفتوى : لا بأس بترقيع غشاء البكارة لمن خشيت على نفسها القتل
أنا فتاة أبلغ من العمر 28 عاما، وقد تعرفت على شاب قبل 4 سنوات وأحببتة جدا وفي الأربع سنوات تقدم للزواج مني من أهلي 8 مرات كان رفض أهلي لهذا الزواج شديدا لأنه ليس بدويا مثلي مع أنه ذو دين وخلق ولكني لم أنظر إليه من هذه الناحية، فقد أحبني جداً وأنا أيضا وبعد سنة من علاقتنا قد تزوجنا من بعضنا البعض واجتمعنا وأشهدنا الله على زواجنا وعاهدته على الإخلاص له وأن لا أفارقه أبداً لأن أهلي رفضوا هذا الزواج، وفي إحدى الأيام كان في بيتنا(عزومة) لوليمة، وأتى للوليمة عمي، وفي الأصل هو ليس عمي، فقد انتسب أبي إليهم بالاسم فقط وطلب من أبي أن يقبل بابنه زوجا لي وحصل ما حصل، لجأت لذلك الشاب بالطلب أن يستر علي وعلى عائلتي وأن يساعدني على عملية لغشاء البكارة، لأن عائلتي لم تكن تتصور في يوم من الأيام أنه قد فعلت ما فعلت وأنهم يحسبون أني بكراً وأنا بالأصل لا وابن عمي وعمي أيضا يحسبون أني بكراً وأقبلوا على الزواج مني على هذا الحساب، وقد تم العقد، أنا أشعر بأني قد خنت العهد بيني وبين هذا الشاب الذي أحببته وأني خدعت عائلتي وعائلة عمي وابن عمي، هل لهذا العقد أي صحة في الشريعة الإسلامية مع أني قبلت الزواج من ابن عمي تحت ضغوط نفسية من قبل عائلتي وأنا بالأصل لم أرغب بالزواج منه وفي نيتي أن أطلب الطلاق منه لأني لا أستطيع العيش مع الكابوس وأجامعه غصبا عني لأن ذلك يسبب لي مشاكل نفسية واضطرابات وكون رجل آخر يلمسني غير ذلك الشخص، هل أصارح ابن عمي بالماضي، ولكني أخاف أن يقتلوني أم أطلب منه فسخ العقد وإن لم أستطع الطلاق كوني لا أستطيع العيش في هذه الحالة من الجرم بحقي وبحق غيري وكل ما دعاني للفراش أكتئب وأتخيل الشاب وفي الآونة الأخيرة قال لي الشاب أنا أنتظرك وحلف يمينا أنه لا يقبل بزوجة غيري، أفيدوني هل لكل هذا أي صلاحية في الشريعة الإسلامية، أرجو أن تفيدوني بدقة على كل سؤال وأفتوني في حالتي؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أيتها الأخت أن تتوبي إلى الله تعالى من الذنب العظيم والجرم الكبير الذي وقعت فيه أنت وهذا الرجل، ومن ضمن توبتك أن تجتنبي هذا الشاب الذي تعرفت عليه فابتعدي عنه واحذري اللقاء به أو الاتصال عليه، قبل أن يحل عليك غضب الله في الدنيا والآخرة.
والعهد الذي بينكما عهد باطل أوقعكما في الحرام، وأما زواجك بهذا الشاب من غير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل باتفاق العلماء جميعاً. وعليه.. فليس هذا الرجل زوجاً لك، ولا يغير في حقيقة الأمر قولك (قد تزوجنا من بعضنا البعض واجتمعنا وأشهدنا الله على زواجنا وعاهدته على الإخلاص) وإشهادكم الله على الزنا الذي سميتموه زواجاً تلاعب بالشرع.
ونعجب كيف تقولين إن لمس من يتزوجك بالحلال سيؤدي إلى اضطرابات نفسية وغير ذلك؟!! ولمس ذلك الفاجر الذي قلت إنه متدين لم يكن يسبب لك أي إشكالات ولا اضطرابات، ونعجب عندما تقولين أخرى إنك تشعرين بأنك قد خنت العهد الذي بينك وبين هذا الرجل، ولم تتألمي لأنك خنت العهد الذي بينك وبين الله تعالى بتعدي حدوده، وأما بشأن عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 61458.
وأنت بزوال بكارتك بالزنا ثيب فليس لوليك إجبارك على النكاح عند بعض أهل العلم، قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيره لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، ولو زالت بكارتها بوثبة أو بأصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح، وقيل حكم البكر. والله أعلم. انتهى.
والخلاصة: أنه يجب عليك قطع العلاقة مع ذلك الشاب الأول فوراً والتوبة إلى الله مما مضى، والذي ننصحك به أن تستري على نفسك وتقبلي بمن تزوجك زواجاً صحيحاً ورضي به والدك فلعل الله تعالى أن يكتب لك الخير معه، ثم إذا اكتشف الأمر عند الدخول فبيني له أن زوال البكارة له أسباب كثيرة غير الوطء، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5047. لكن إن خشيت على نفسك القتل كما ذكرت جاز لك الإقدام على تلك العملية.
وأخيراً ننصح آباء البنات وأولياء أمورهن بأن يتقين الله فيهن، وأن لا يعضلوهن إذا تقدم لهن من كان مرضياً في دينه وخلقه لمبررات لا يقيم لها الشارع الحكيم وزناً، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.