عنوان الفتوى : هل يحضر زوجته إذا أبت العودة للمنزل
تزوجت من زوجتي منذ ستة شهور وعاملتها كما يقول الإسلام وبكل حنان ورعاية ولكنها أخذت المعاملة الحانية كأنها ضعف وفي أحد الأيام وكنا نزور أهلها طلبت مني المكوث عند أهلها يومين ولكني رفضت وقلت لها لو بقيت لن آتي وأخذك ولكن عندما تجلسين عند أهلك وعندما تريدين المجيء إلي بيت الزوجية فتعالي ولكنها حلفت علي بألا تجيء إلى بيت الزوجية إلا إذا ذهبت وأخذتها والمصيبة أن أمها معها في هذا السلوك وتقويها علي لذلك غضبت وحلفت بالله إنني لن أذهب وأحضرها وتركتها حتى الآن وأصبح لها ما يقرب عن شهر وأنا مصمم على ذلك فهل أنا قد تعديت حدود ديني الحنيف في شيء ؟ وما هو الحل في ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة مأمورة بلزوم بيت الزوج وعدم الخروج منه بغير إذنه، فإذا خرجت وجب عليها الرجوع إلى بيت الزوج متى طلب منها ذلك، فإذا أبت العودة فهي ناشز ، والناشز لا نفقة لها، وعليها العودة من مالها، إذا كانت عودتها تتطلب ذلك، ولا يلزم الزوج الذهاب لإعادتها، وليس عليه نفقة عودتها، وذلك أنها خرجت في حاجة نفسها ، وفوتت التمكين، قال ابن قدامة في المغني :
فصل: إذا سافرت زوجته بغير إذنه, سقطت نفقتها عنه؛ لأنها ناشز وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه وإن سافرت بإذنه في حاجته فهي على نفقتها؛ لأنها سافرت في شغله ومراده, وإن كان في حاجة نفسها سقطت نفقتها ؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها, فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها, إلا أن يكون مسافرا معها, متمكنا من استمتاعها, فلا تسقط نفقتها؛ لأنها لم تفوت التمكين , فأشبهت غير المسافرة ويحتمل أن لا تسقط نفقتها, وإن لم يكن معها؛ لأنها مسافرة بإذنه , أشبه ما لو سافرت في حاجته , وسواء كان سفرها لتجارة, أو حج تطوع, أو زيارة " انتهى
وننصح الزوج في حال ما إذا أصرت الزوجة على عدم العودة والنشوز عن طاعته أن يذهب لإعادتها ويكفر عن يمينه، وله أن يعاملها معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم:17322
ونسأله تعالى أن يصلح حالهما .
والله أعلم.