عنوان الفتوى : شراء السيارة المؤجرة إيجارا ينتهي بالتمليك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدينا هنا شركات تقوم بتأجير سيارات لمن يريد، مع تمليكها لهم مع آخر قسط يدفعونه، وعندما يعجز شخص عن دفع الأقساط تقوم الشركة ببيع السيارة، فما حكم من يشتري تلك السيارة من الشركة بالحاضر بعد عجز مؤجرها عن الدفع؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك له صور عديدة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وقد بينا ذلك بضوابطه وشروطه في الفتوى رقم: 6374.

فإذا كان العقد المذكور قد استوفى شروطه الشرعية على ما ذكرناه في الفتوى المحال عليها، فإن السيارة لا تزال على ملك الشركة ويُطبق عليها أحكام عقد الإجارة، وقد ذكرنا هذا في البند الخامس في الفتوى الخاصة بحكم الإجارة المنتهية بالتمليك ونصه: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام اليبع عند تملك العين. انتهى، فإذا كان الحاصل هو ما ذكرناه جاز لك شراء هذه السيارة لعدم المانع من ذلك.

وإذا كان هذا العقد غير صحيح بحيث جرى على السلعة عقدان في وقت واحد: عقد بيع وعقد إجارة، فإنه تطبق عليه في هذه الحالة أحكام العقد الفاسد، وهو إعادة السلعة إلى البائع إن كانت موجودة أو قيمتها إن أصابها تلف أو عطب أو كان المشتري قد تصرف فيها بالبيع ونحوه، ما دامت السيارة موجودة فهي عائدة إلى الشركة في هذه الحالة وبالتالي، فلا مانع من شرائها منها، وعلى الشركة رد المال الذي دفعه صاحب العقد الفاسد، وراجع الفتوى رقم: 41609.

والله أعلم.