عنوان الفتوى: كيفية التصرف في الرهن إذا لم يسدد المدين القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: استدان مني شخص مبلغ130 ديناراً مقابل أن يرهن عندي شيئا مما يملك، وكان سعر الرهن أكثر من قيمة المبلغ، واتفقنا علي أجل مسمى وانقضى الأجل.. أولاً: هل يحل لي الرهن وحرية التصرف فيه؟ ثانيا: هل إذا بعت الرهن بمبلغ 170 دينار هل آخذ 130 ديناراً وأرد له 40 ديناراً وأكون ملزماً بردها؟ ثالثاً: هل إذا بعت الرهن بمبلغ 100 دينار هل يكن هو ملزماً بباقي المبلغ وهو 30 ديناراً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه ليس للراهن الانتفاع بالرهن إلا باتفاق مسبق بين الطرفين، راجع في هذا الفتوى رقم: 16545. وإذا حل الأجل، ولم يسدد المدين هذا القرض، جاز بيع هذا الشيء المرتهن، ورد ما زاد على أصل القرض من ثمنه، واسترداد ما نقص عن أصل القرضولكن يجب أن يتولى البيع القاضي الشرعي أونائبه ويكون ذلك بعد إعطاء رب الرهن مهلة كافية لتدبير أمره والمهلة هذه يحددها القاضي . والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها