عنوان الفتوى : عدم التسبب في القتل لا يلزم منه شيء
جاء رجلان مهنتهم الغطس الحر وجدا صديقا لهما على شاطئ البحر وقالوا له ادخل معنا إلى البحر هذا الصديق لا يفهم في البحر كثيرا ولكنهم أصروا أن يدخل معهم دخلوا إلى البحر وجاء أقارب هذا الصديق وهم من الصيادين الذين يعرفون البحر جيدا وقال لهم الصديق خذوا مكاني في القارب وأنا أريد أن أرجع إلى الشاطئ ولكن الرجلان أصرا على أن يبقى هذا الصديق نزل الرجلان إلى البحر وبقي الصديق في القارب تحرك البحر قال أحد الرجلين إلى الصديق ارم المرساة يوجد هنا سمك انفصل الرجلان عن بعضهم والصديق أصابه بعض من دوار البحر وتوضأ ليصلي الظهر وأكل بعض البسكويت وقال له أحد الرجلين إذا جاء قارب آخر اخرج معه إذا أردت حاول الصديق إخراج المرساة من البحر ولكنها علقت في الصخر قطع الحبل بالسكين وربط أمارة تبقى فوق الماء حتى لتطيع المرساة توجه إلى أحد الرجلين وركب معه في القارب وذهبا إلى المرساة ليخرجوها من الماء وعندما ذهبا إلى الرجل الآخر لم يعترا عليه وبحثا عنه لمدة 8 ساعات علما أنه لا يوجد معه أمارة نراه بها كما عند الرجل الأول في اليوم التالي تم الإبلاغ عنه وجدته فرقة الإنقاذ ميتا في عمق 17 مترا تحت الماء وقد ضرب سمكة والحبل الذي يصل بين بندقية الصيد وقطعة الحديد المغروسة في السمكة قد التفت على قدم الرجل وقالت الشرطة إنه سبب الوفاة أفرجت عنا الشرطة وقال أهله إنه القضاء والقدر والعزاء واحد أريد ما حكم الصديق في الصيام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال حسبما فهمنا أن وفاة الرجل المذكور كانت بحادث عادي، ولذلك لا يلزم أصدقاءه كفارة ولا دية، لأن القتل الخطأ الذي تلزم منه الدية والكفارة هو ما تسبب فيه القاتل من فعل لا يقصد به القتل كأن يضربه بسيارة أو ما أشبه ذلك، والحالة المذكورة في السؤال لم يتسبب فيها الصديقان في القتل.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 1872، 62993
والله أعلم.