عنوان الفتوى : التيمم بالمعدن الذي صار في يدي الناس متمولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد: هل يصح الوضوء بماء السقي الذي هو ملك لصاحب البستان، (الماء مستخرج اصطناعيا بمساهمة الفلاحين)، وهل حكمه حكم التيمم بالحصى والتراب إذا كان على شكل سلعة؟ ولكم منا فائق الشكر والتقدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الماء المذكور طهوراً ولم يكن صاحبه يمنع الوضوء منه صح الوضوء به، ولا فرق بين كونه مستخرجاً بآلة أو كان جارياً فكل ذلك ماء يصح الوضوء به، فالمياه إما أن تكون من ماء البحر أو المطر أو الآبار أو ما تفجر من الأرض مثل العيون، أو ما استخرج من الأرض بواسطة الآلات الحديثة ونحو ذلك، وسواء نقل الماء من مقره الأصلي إلى مكان آخر بأي شكل من أشكال النقل أم بقي في مقره هذا، ولا فرق بين التراب المنقول وغيره في جواز التيمم.
ولعل السائل يريد المعدن إذا نقل وصار في أيدي الناس متمولا يباع بالمال فإنه لا يصلح للتيمم كما نص على ذلك بعض أهل العلم، قال الشيخ أحمد الدردير في باب التيمم عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي: ومعدن غير نقد وجوهر وغير منقول من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولا وذلك كشب وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقزدير ومغرة ورخام وكبريت فيجوز التيمم عليها في موضعها ولو مع وجود غيرها. قال الدسوقي: لا إن نقلت وصارت في أيدي الناس متمولة كالعقاقير فلا يجوز التيمم عليها. انتهى.
هذا على قول من يصح عندهم التيمم على جميع أجزاء الأرض وهم المالكية ومن وافقهم، وأما من لا يصح عندهم التيمم إلا بالتراب الذي يعلق منه غبار باليد فلا يصح عندهم التيمم على هذه المذكورات سواء نقلت أم لا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28099.
والله أعلم.